شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
53
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع)
الاتمام ويجيزي ادراك الركوع من دون القراءة مع شدة التقية والأحوط له الإعادة كما أن الأحوط ترك القراءة في الاخفاتية خلف من تثق بدينه هذا حاصل ما يظهر من مجموع الروايات والمشهور على ذلك أيضاً ولا بأس بذكر بعض النصوص تبركاً بعون الله تعالى ليظهر منها ما التقطنا منها من الأحكام وهي ثمانية عشرة حكماً والله المسدد . منها : صحيحة زرارة « من قرأ خلف إمام يأتمّ به فماتَ بعث على غير الفطرة » « 1 » وهي مع تخصيص الكتاب برواية أخرى من زرارة تدلان على حرمة القراءة في الجهرية مع السماع ووجوب الانصات إذ الاستحباب والرجحان مطلقاً ممّا لا كلام فيه والصحيحة تدلّ على حكم الثاني بعد تقييدها في الاخفاتية وفي مورد عدم السماع بالروايات الدالّة على الجواز ويدلّ على الحكم الأخير من الاحتياط في تركها في الاخفاتية لتوقف كثير من العلماء في دليل الجواز وتصريحهم بحرمة القراءة فيها . ومنها : صحيحة الحلبي « إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ » « 2 » والأمر بالقراءة في آخرها محمولة على الاستحباب بقرينة صحيحة علي بن يقطين وهي تدلّ بالصراحة على الحكم الأوّل والثالث والآخر منها صحيحة علي عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة قال ( ع ) « اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس » « 3 » وهي مع رواية إسحاق بن عمّار تدل على الحكم العاشر والحادي عشر والسادس عشر والسابع عشر من الاحتياط لضعف رواية إسحاق وفي الصحيحة إني اكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار قلت جعلت فداك فيصنع ماذا قال عليه السلام : « يسبّح » « 4 » وهي
--> ( 1 ) . الكافي 3 : 377 والتهذيب 2 : 269 ووسائل الشيعة 8 : 356 . ( 2 ) . الكافي 3 : 377 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 391 والتهذيب 3 : 32 ووسائل الشيعة 8 : 355 . ( 3 ) . التهذيب 3 : 36 والاستبصار 1 : 430 ووسائل الشيعة 8 : 363 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 392 ووسائل الشيعة 8 : 360 .